1132 - مفتاح [ حكم الوصية بالعتق ] إذا أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم ولم يجزئ لورثة ، أعتق ثلثهم بالقرعة بتعديلهم أثلاثا بالقيمة ، وعتق ما أخرجته القرعة ، وفي الصحيح « كان علي عليه السلام يسهم بينهم » ( 1 ) وفي رواية « ان أبي ترك ستين مملوكا وأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت عشرين فأعتقتهم » ( 2 ) . ولو استلزم ذلك عتق جزء من أحدهم سعي في باقيه ، وانما لا يعتق ثلث كل واحد لما ورد من فعل النبي ( صلى اللَّه عليه وآله ) بذلك ، ولاستلزام عتق الكل الإضرار بالورثة . ولو رتبهم في الوصية بدأ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث للنص . ولو أوصى بعتق واحد كان التعيين إلى الورثة . ولو كان عليه دين ولم يترك ما أحاط بدينه لم يجز عتقه ، للصحيح « قال : لأنه أعتق ما لا يملك » ( 3 ) . 1133 - مفتاح [ حكم الوصية لمملوكه ] هل يصح الوصية لمملوكه ؟ المشهور نعم ، للخبر في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله . قال : يقوم المملوك بقيمة عادلة ، ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت ، فإن كان أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ،
مفاتيح الشرائع — صفحة 228
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٢٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 65 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 65 ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 / 140 .