رجوعا ان وقع في زمان آخر عرفا ، الا أن يسعهما الثلث . ولو اشتبه الأول استخرج بالقرعة . ولو ذكر أشياء ثم أوصى بمجموعها ، أو قال : أعطوا فلانا وفلانا كذا ، أو قال بعد الترتيب : لا تقدموا بعضها على بعض ، دخل النقص على الجميع بالنسبة ، فيقسم على جهة العول ، ولا يحمل على الرجوع أبدا الا مع القرينة ، كما لو قال : أعطوا ثلثي فلانا ، فان الثلث المضاف إليه لا يتعدد . أما لو قال : ثلث مالي ، قدم المقدم ، وذلك لان الوصية بما زاد على الثلث صحيحة ، وان توقف على الإجازة ، لاستحقاقه جميع التركة ما دام حيا بالإجماع ، والرجوع ابطال ، وما احتمل العقود الصحة لا يحمل على الفاسد . فخذ هذا ودع عنك الفضول ، ولا تصغ إلى بعض الأوهام في هذا المقام . 1130 - مفتاح [ حكم الوصايا المبهمة ] من أوصى بجزء من ماله حمل على العشر ، عند جماعة للنصوص المستفيضة ، منها الحسن ( 1 ) وعلى السبع عند آخرين للصحيحين ( 2 ) ، والأول أشهر وأوفق للأصل ، والثاني أوضح سندا . والشيخ جمع باستحباب العمل بالسبع للورثة ، وأما خبر سبع الثلث فشاذ ضعيف . والسهم محمول على الثمن للمعتبرة ، وقيل : على السدس للخبر . والشيء على السدس بالنص والاتفاق . وكل مجمل لم يفسره الشارع فسره الوارث ، ومع التعذر يحمل على أقل ما يصدق عليه الاسم . وكل لفظ وقع على أشياء
مفاتيح الشرائع — صفحة 226
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٢٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 442 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 444 .