للصحاح المستفيضة ، وخلاف والد الصدوق شاذ ومستنده ضعيف متأول .
ولو أجاز بعض الورثة نفذت في قدر حصته من الزيادة . ولو أجازوا بعضها نفذت فيه خاصة .
ولا فرق في إجازتهم بعد الوفاة وقبلها على الأصح ، وفاقا للمشهور للصحيحين وغيرهما ، وخلافا للمفيد والحلي ، فإن عندهما لم يلزم الإذن والإجازة قبلها ، لعدم استحقاقهم المال بعد ، وهو شاذ . وعلى التقديرين فالإجازة تنفيذ عندنا وليس بابتداء عطية ، فلا يفتقر صحتها إلى قبض ولا شرط آخر . ويعتبر الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصاية على المشهور .
وفي منع المريض من التبرعات المنجزة التي تستلزم تفويت مال على الورثة من غير عوض زيادة على الثلث من دون إذنهم أو إجازتهم ، قولان .
وفي الأدلة من الجانبين نظر ، إذ ما صح سنده غير دال ، وما هو دال غير صحيح ، ولا معتبر الا موثق في طرف الجواز مؤيد بالأصل ، وهو « ان صاحب المال أحق بماله ما دام حيا » وفي معناه أخبار أخر ، لكنه معارض بالأكثرية والأشهرية .
وربما يقيد المرض بالمخوف ، أما إذا بريء المريض لزمت مطلقا بلا خلاف ، وإلحاق الإسكافي بالمرض كل حالة يغلب معها التلف شاذ ، وعلى التقادير تقدم المنجزة على المؤخرة وان تأخرت في الذكر ، كما يستفاد من النصوص .
1129 - مفتاح
[ ما لو تعددت الوصايا ولم يجز الوارث ]
إذا تعددت الوصايا ولم يجيزوا ، بدأ بالأول في الذكر فالأول حتى يستوفي الثلث بالنص والإجماع ، ولنفوذ الصادر أو لا بلا مانع إلى إكمال الثلث ، بخلاف ما بعده . وتقديم الشيخ والإسكافي العتق وان تأخر شاذ ، كجعل بعضهم المتأخر
مفاتيح الشرائع — صفحة 225
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٢٥