تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

السلام « فقال : أخرجه » قال في الفقيه : ولو لم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته . وفي رواية : فيمن أعتق رقيقه عند موته وليس له مال غيرهم وله صبية صغار ، ان النبي صلى اللَّه عليه وآله قال : لو علمت ما دفناه مع أهل الإسلام ، ترك ولده يتكففون الناس ( 1 ) . ويستفاد منها تحريم مثل هذا الفعل مع إنفاذه . ولا بأس بتخصيص الإناث من الصنف الموصى لهم ، أو الذكور ، أو تفصيل أحد الصنفين على الأخر ، أو تخصيص العاجز ، أو الصالح ، أو العالم ، أو غير ذلك من الأوصاف المطلوبة للعقلاء المطابقة للشرع . 1128 - مفتاح [ حكم الوصية بالثلث زاد أو نقص والتبرعات المنجزة للمريض ] الوصية بما دون الثلث أفضل ، حتى أنها بالربع أفضل من الثلث ، وبالخمس أفضل من الربع كما في النصوص ، وفي الحديث « من أوصى بالثلث فلم يترك » ( 2 ) وفي لفظ « فقد أضر بالورثة » ولأن صلة الرحم والصدقة عليه أفضل من الأجنبي ، وترك الوصية لغير الوارث بمنزلة التصدق بالتركة عليه . وقيل : ان كان الورثة أغنياء فالثلث أولى ، وان كانوا فقراء فبالخمس ، وان كانوا متوسطين فبالربع . والعلامة ان كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحب الوصية ، لقوله تعالى « إِنْ تَرَكَ خَيْراً » وهو حسن . ثم إن زاد على الثلث ، فإن لان لحق واجب ، أو بإذن الورثة ، أو أجاز وأبعدها ، نفذت والا لم تنفذ إلا في ثلث ما يترك ، صحيحا كان أو مريضا

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 425 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 425 .