تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

مطلقا كما في بعض الصحاح ، أو لذوي الأرحام خاصة كما في بعضها الأخر ، خلافا للحلي فيهما . ما يدل على الإيجاب والقبول وان لم يكن لفظا على الأصح كما في نظائره ، ولو كانت لغير معين كالفقراء أو في سبيل اللَّه ، قيل : يقبل الحاكم والأصح سقوط القبول فيه ، وفاقا للشهيد الثاني . والمقارنة غير شرط بالإجماع بل في صحة القبول قبل الموت قولان . وهل يحصل الملك بالموت قهرا ؟ كالإرث وان كان متزلزلا حتى يقبل ، أم به وبالقبول معا ؟ أم القبول كاشف عن حصوله بالموت ؟ أقوال ، والأكثر على الأخير . وفي اشتراط القبض قولان ، والأصح العدم . وللموصي الرجوع ما دام حيا للمعتبرة المستفيضة ، بالقول كان أم بالفعل صريحا أو استلزاما ، ورد الموصى له بعد الملك غير مؤثر ، وقبله معتبر إلا إذا كان قبل الموت فلا حكم له ، بل له تجديد القبول بعده ، وله رد البعض . ولو مات قبل الموصى ، قيل : يبطل الوصية للمعتبرين « فمات الموصى له قبل الموصى . قال : ليس بشيء » ( 1 ) وقيل : بل هي لورثته للخبر « من أوصى لأحد فتوفي الموصى له قبل الموصى ، فالوصية لوارث الذي أوصى له ، الا أن يرجع في وصيته قبل موته » ( 2 ) فيحمل المعتبران على رجوع الموصى ، أو القرينة الدالة على إرادته الموصى له بخصوصه دون ورثته . 1126 - مفتاح [ من يصح الوصية له ] يجوز الوصية للأقارب والأجانب ، بإجماعنا والصحاح المستفيضة والآية

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 410 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 409 .