1124 - مفتاح [ عدم بطلان الثلاثة بالبيع ] لا يبطل شيء من الثلاثة بالبيع ، بل على المشتري تمكينه مما شرط له ، ثم له ما بعد ذلك للحسن « لا ينقض البيع السكنى ، ولكن تبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط » ( 1 ) خلافا لجماعة ، لجهالة وقت انتفاع المشتري ، وهو اجتهاد في مقابلة النص . ومنهم من فرق بين بيعه منه وغيره ، فجوز الأول لاستحقاقه المنفعة ابتداء واستمرارا . القول في الوصية بالعطية قال اللَّه تعالى « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ » ( 2 ) الآية . 1125 - مفتاح [ ما يشترط فيها وحكم الرجوع ] الوصية قد تكون بالولاية ، وقد بينا أحكامها في مفاتيح المعايش . وقد تكون بالمال ، أما لحق واجب وقد مر في مباحث الجنائز ، أو على سبيل التبرع ، وهو الغرض بيانه هنا . ويشترط فيها بعد أهلية التصرف في الموصى ، أو بلوغه عشرا عاقلا ، أما
مفاتيح الشرائع — صفحة 220
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٢٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 267 ح 3 .
( 2 ) سورة البقرة : 180 .