تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

قرنت بالإسكان قيل : سكنى ، كأن يقول « أسكنتك هذه الدار ولك سكناها » ، وبالعمر قيل : عمري كقوله « أعمرتك هذه الأرض عمرك أو عمري » ، وبالمدة قيل : رقبى كأن يقول « أرقبتك هذا المتاع مدة كذا » ، من الارتقاب وهو الانتظار للأمد ، أو من رقبة الملك ، بمعنى إعطاء الرقبة للانتفاع بها . وقيل : العمرى والرقبى بمعنى واحد ، فالأولى من العمر والثانية من الرقوب كأن كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه . ويجوز إضافة عقب المعمر إليه ، بأن يجعل حق المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا ، كما يستفاد من النصوص . وأولى منه لو جعله لبعض معين منهم ، ومثله لو جعله له مدة عمره ولعقبه مدة مخصوصة فيتركب من العمرى والرقبى . وهل يجوز التعليق بعمر غيرهما ؟ قال الشهيد : نعم للأصل وعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، وأن المسلمين عند شروطهم ، ولصدق اسم العمرى المدلول على شرعيتهما في بعض النصوص من غير تقييد بعمر أحدهما . ولا يشترط في السكنى ذكر المدة بلا خلاف ، وفي أختيها خلاف ، وفي الموثق « عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا . قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء » ( 1 ) وفي الحسن مثله . وكل ما يصح وقفه يصح إعماره وإرقابه ، أما السكنى فيختص بالمسكن . 1122 - مفتاح [ ما يشترط فيها وحكم لزومها وجوازها ] يشترط في الثلاثة بعد أهلية التصرف في الطرفين الإيجاب والقبول ، كما في سائر العقود ، وربما قيل : بعدم اشتراط القبول في السكنى المطلقة لجوازها

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 328 .