المتفقهين ، والبيت على الساكنين وغير ذلك . واعتبر في التحرير قصد القربة ، وفيه ما قلناه في الوقف . وفي التذكرة القبض بعد العقد ، وله وجه . ثم إن كان على القرب فهو لازم أبدا على المشهور ، فلا يصح الرجوع فيه مطلقا ، وان كان على إنسان ، فإن أطلق بطل بموت الحابس اتفاقا . وله الرجوع حينئذ متى شاء كما في القواعد ، وان عين مدة لزم فيها أجمع ثم يرد إلى المالك ، والظاهر أنه لا خلاف فيه أيضا ، وان كانت المدة عمر أحدهما فكالمدة المعينة كما في التحرير . والموجود من النصوص في هذا الباب ، ما روى من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث ، وحملوه على الإنساني ، والظاهر وفاقهم عليه ، بل صرح في الدروس بخروجه عن ملكه في القرب . وفي رواية : عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ، ثم هو حر بعد العشر سنين ، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون ؟ فكتب لا يبيعوه إلى ميقات شرطه الا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم ( 1 ) . القول في السكنى والعمرى والرقبى 1121 - مفتاح [ حقيقة الثلاثة ومواردها ] الثلاثة ثابتة بالنص والإجماع ، وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه ، ويختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة ، فإذا
مفاتيح الشرائع — صفحة 217
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢١٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 327 .