تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

قبضهم لانقلب العقد اللازم جائزا بغير دليل . ولو وقف على الفقراء أو الفقهاء ، فلا بد من نصب قيم لقبض الوقف ، والنصب إلى الحاكم ، والأقرب جوازه له أيضا ، خصوصا مع فقد الحاكم ومنصوبه . ولو كان الوقف على مصلحة ، كان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة ، فإن كان لها ناظر شرعي من قبله تولى القبض والا فالحاكم . ولو كان مسجدا أو مقبرة ، كفى في تحقق القبض إيقاع صلاة واحدة ، أو دفن واحد منه ، أو من غيره بإذنه . ومنهم من اشترط كون ذلك بنية القبض ، ولا بأس به . ولو قبضه الحاكم أو منصوبه بإذن الواقف ، فالأقوى الاكتفاء به عن الصلاة والدفن ، لأنه نائب للمسلمين وقبض الولي قبض عن المولى عليه ، واستدامة القبض كابتدائه ، الا أن يكون أولا بدون إذن الواقف ففيه اشكال . فلو وقف على أولاده الأصاغر سقط اعتبار القبض ، لحصوله قبل الوقف فيستصحب ، لكن الأولى أن يقصد بعد ذلك القبض عنهم للوقف ، وفي الصحيح « وان كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيجوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها » ( 1 ) . ومنهم من تردد في صحة قبض الوصي ، نظرا إلى ضعف يده وولايته بالنسبة إلى غيره . 1119 - مفتاح [ فساد كل شرط ينافي مقتضى الوقف ] كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو فاسد ، كاشتراط إخراج من يريد من الموقوف عليهم إجماعا ، لأن وضع الوقف على اللزوم ، وكاشتراط نقله عنهم

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 298 ح 4 .