إلى من سيوجد على المشهور ، بل ادعى الشيخ عليه الإجماع ، وان استشكله في القواعد ، بل ادعى في التذكرة على صحته الإجماع ، واستقربه في الدروس بناء على أنه في معنى النقل بالشرط ، كما لو اعتبر صفة للموقوف عليه كالفقر ، فإذا زالت انتقل عنه إلى غيره ، وهو جائز بلا خلاف .
وكذا لو اشترط إدخال من يريد معهم ، لأنه لا ينافي مقتضى الوقف ، بل الشيخ على جواز الإدخال إذا وقف على أولاده الأصغر وان لم يشترط للصحيحين وغيرهما ، الا أنها وردت بلفظ « الصدقة » ونحوها دون الوقف تبعه القاضي لكنه شرط عدم قصره ابتداء على الأولين ، جمعا بينها وبين الصحيح الوارد بلفظ الصدقة أيضا . وهو متجه ان ثبت ظهور إرادة الوقف من الصدقة في مثل هذه النصوص بالقرائن ، كما ادعاه الشهيد الثاني ، والظاهر ثبوته . والمشهور عدم جواز الإدخال مطلقا ، الا مع الاشتراط ، وهو أحوط .
القول في الحبس
1120 - مفتاح
[ أحكام الحبيس ]
الحبس قريب من الوقف ، الا أن أصحابنا أهملوا ذكر كثير من أحكامه ، والظاهر أنه لا بد فيه بعد أهلية التصرف من إيجاب وقبول كما في الوقف ، وأن مورده مورد الوقف ، فيصح في كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشروط السابقة على الإنسان مطلقا .
وعلى القرب حيث يمكن الانتفاع فيها ، كالدابة لنقل الماء إلى المساجد والسقاية ، ومعونة الحاج والزائرين ، وطلاب العلم والمتعبدين ، والكتب على
مفاتيح الشرائع — صفحة 216
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢١٦