تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

والناظر غير مستحق عملا بالشرط . ويشكل ذلك في الأوقاف العامة على المسلمين ، للزوم تفويت كثير من أغراض الواقف ، الا أن يقال إذن حكام الشرع في مثل ذلك معلوم بالقرائن . واللَّه أعلم . 1117 - مفتاح [ الوقف على غير المنحصر ] الوقف على غير المنحصر وقف على الجهة المخصوصة لا على أشخاصها ، فلا يجب صرف النماء إلى جميع الأشخاص الداخلين في الوصف ، بل من كان موجودا ببلد الواقف فحسب ، وان تتبع الغائب جاز ، وفي وجوب استيعاب من في البلد خلاف ، والأظهر العدم دفعا للمشقة . وفي الخبر « سئل عن ذلك فأجاب بأن الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه وليس لك أن تتبع من كان غائبا » ( 1 ) وقيل : يجزي الاقتصار على ثلاثة مراعاة للجمع ، مع ما علم من أن الجهة لا تقتضي الأشخاص ، وقيل : يكتفى باثنين بناء على أنه أقل الجمع . وربما قيل : بجواز الاقتصار على الواحد ، نظرا إلى أن الأشخاص مصرف الوقف لا مستحقون ، إذ لو حمل على الاستحقاق لوجب الاستيعاب ، فيجب التتبع ما أمكن ، ولا يخلو من قوة . 1118 - مفتاح [ اعتبار القبض في الموقوف عليه أولا ] القبض معتبر في الموقوف عليه أولا ، ويسقط اعتباره في بقية الطبقات ، لأنهم يتلقون الملك عن الأول ، وقد تحقق الوقف ولزم بقبضه ، فلو اشتراط

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 308 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 214 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي