بل ادعى السيد عليه الإجماع ، لعموم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ( 1 ) « والمؤمنون عند شروطهم » « والوقوف على حسب ما يقفها أهلها » ( 2 ) خلافا للحلي والنافع فيبطل من رأسه ، لأن الوقف إذا تم لم يعد إلى المالك على حال ، فيكون فاسدا ويفسد به العقد . والعمل على المشهور ، لاشتراك الوقف والحبس في كثير من الاحكام . فإن لم يرجع أو لم يحتج حتى مات ، فهل يبطل الوقف ؟ لصيرورته بالشرط حبسا ، أم يستمر على حاله ؟ قولان : وفي الخبر « من أوقف أرضا وقال : ان احتجت إليها فأنا أحق بها ثم مات الرجل ، فإنها ترجع إلى الميراث » ( 3 ) . 1115 - مفتاح [ انتقال الموقوف عن الواقف وعدمه ] هل ينتقل الموقوف عن الواقف ؟ المشهور ذلك ، خلافا للحلبي . وعلى المشهور هل إلى الموقوف عليه أم اللَّه سبحانه ؟ الأكثر على الأول ، ومنهم من فصل بالموقوف عليه المعين المنحصر والجهات العامة ، ففي الأول الأول ، وفي الثاني الثاني وهو الأظهر . وليس على الثاني إباحة كما توهم ، ويتفرع على الخلاف مسائل كما قالوه . وعلى التقادير ليس لأحد التصرف في أصله ، ببيع ولا هبة ولا غير ذلك ، لان ذلك ينافي مقتضى الوقف من تحبيس الأصل ، اللهم إلا إذا وقع بين الموقوف عليهم خلف وخشي خرابه وكان البيع أنفع لهم ، فحينئذ جاز بيعه كما في الصحيح ( 4 ) ، وقد مضى في مباحث البيع .
مفاتيح الشرائع — صفحة 212
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢١٢
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 295 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 / 297 .
( 4 ) وسائل الشيعة 13 / 305 .