تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
1113 - مفتاح [ حكم الوقف على مصلحة فبطل رسمها أو أطلق ] لو وقف ولم يذكر المصرف بطل ، لأنه تمليك فلا بد له من مالك ، خلافا للإسكافي وهو شاذ . وكذا لو وقف على غير معين كأحد هذين . ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر على المشهور ، لخروجه عن ملكه بالوقف فلا يعود إليه من غير دليل ، وصرفه فيما ذكر أنسب بمراعاة غرضه الأصلي . والأولى أن يصرف في الأقرب إلى تلك المصلحة فالأقرب ، فيصرف وقف المسجد في مسجد آخر ، والمدرسة إلى مثلها وهكذا ، نظرا إلى تعلق الغرض بذلك الصنف ، وان كان المذكور بخصوصه مما يعلم انقطاعه غالبا ، كان في حكم منقطع الأخر كما مضى . ولو وقف في وجوه البر وأطلق ، صرف في كل مصلحة يتقرب بها إلى اللَّه تعالى بما فيه نفع المسلمين ، قيل : وان كانوا أغنياء لأنه من جملة البر ، وهو حسن لعدم وجوب تحري الأكمل ، للأصل وصدق معنى الموقوف عليه . 1114 - مفتاح [ حكم الوقف على الواقف أو شرط عوده إليه ] لو وقف على نفسه لم يصح بلا خلاف . أما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا ، جاز المشاركة في الانتفاع ، خلافا للحلي ، واشترط الشهيد عدم قصد منع نفسه أولا أو إدخالها ، ولا بأس به . ولو شرط عوده إليه عند حاجته صح الشرط وصار حبسا على المشهور ،