تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

1112 - مفتاح [ ما يشمل إطلاق الموقوف عليه ] إذا وصف الموقوف عليه بوصف أو نسبة ، دخل فيه كل من أطلق عليه ذلك ، مع اتفاق العرف أو الاصطلاح على الإطلاق ، والا يحمل على المتعارف عند الواقف ، نظرا إلى شهادة الحال ، ومع وجود القرائن يعمل على مقتضاها . ويشترك الذكور والإناث وان وقع بلفظ المذكر كالهاشميين ، لان اللفظ يشمل الإناث تبعا . وفي دخول من انتسب إلى المنسوب من جهة الأم خاصة قولان : والمشهور العدم ، نظرا إلى العرف ، ولقوله تعالى « ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ » ( 1 ) وفي الخبر « من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر القريش ، فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شيء » خلافا للسيد لقوله تعالى « وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ » إلى قوله « وَعِيسى » ( 2 ) مع عدم انتسابه إليه بالأب ، ولقول النبي صلى اللَّه عليه وآله « هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا » ( 3 ) . وأجيب بأن الاستعمال أعم من الحقيقة . والأولى أن يستدل للسيد بقوله سبحانه « وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ » ( 4 ) كما استدل به الرضا عليه السلام على كونه ابنا لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ، حين طلب منه المأمون الدليل على ذلك ، فقوله لا يخلو من قوله .

هامش
( 1 ) سورة الأحزاب : 5 .
( 2 ) سورة الأنعام : 84 .
( 4 ) سورة النساء : 23 .
( 3 ) حديث مشهور بين العامة والخاصة وكتبهم المناقب مشحونة بذلك .
مفاتيح الشرائع — صفحة 210 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي