تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
عليه ، بل الأصل والعمومات ينفيه ، وان قيل : انه يرجع حينئذ إلى التحبيس زال الإشكال ، إذ هو بمعناه ولا مشاحة في الألفاظ . 1110 - مفتاح [ اشتراط العينية في الموقوف ] يشترط في الموقوف أن يكون عينا مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقاء أصلها ، فلا يصح وقف الدين ولا المبهم ، لعدم تعيينهما ولا المنفعة لعدم بقائها ، وفي الدراهم والدنانير قولان : للجواز إمكان الانتفاع بهما مع بقاء عينهما ، وللمنع منع كون ذلك مقصودا للعقلاء . ولا ما لا يملكه وان أجاز المالك على رأي ، والأقوى جوازه حينئذ لأنه كالوقف المستأنف . وفي الآبق والشارد قولان . أما المشاع فلا خلاف فيه عندنا في صحة وقفه ، وقبضه كقبض المبيع . 1111 - مفتاح [ ما يشترط في الموقوف عليه ] يشترط في الموقوف عليه أن يكون موجودا ، أو له أهلية التملك ، أو تابعا لموجود كذلك وأمكن وجوده عادة وكان قابلا للوقف ، فلا يصح على المعدوم المحض ، ولا من لا يمكن وجوده عادة كالميت وان جعله تابعا ، ولا من لم يكن قابلا له كالعبد ، بناء على عدم تملكه مطلقا أو ما سوى فاضل الضريبة ، أما على القول بتملكه مطلقا ، فيصح إذا قبل مولاه وان كان محجورا عليه . ولو بدأ بمعدوم أو غير متأهل للتملك ، ثم بعده على الموجود أو من يملك ، قيل : لا يصح ، وقيل : يصح على الموجود والمتملك خاصة ، والأول أظهر