عليه ، بل الأصل والعمومات ينفيه ، وان قيل : انه يرجع حينئذ إلى التحبيس زال الإشكال ، إذ هو بمعناه ولا مشاحة في الألفاظ .
1110 - مفتاح
[ اشتراط العينية في الموقوف ]
يشترط في الموقوف أن يكون عينا مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقاء أصلها ، فلا يصح وقف الدين ولا المبهم ، لعدم تعيينهما ولا المنفعة لعدم بقائها ، وفي الدراهم والدنانير قولان : للجواز إمكان الانتفاع بهما مع بقاء عينهما ، وللمنع منع كون ذلك مقصودا للعقلاء .
ولا ما لا يملكه وان أجاز المالك على رأي ، والأقوى جوازه حينئذ لأنه كالوقف المستأنف . وفي الآبق والشارد قولان .
أما المشاع فلا خلاف فيه عندنا في صحة وقفه ، وقبضه كقبض المبيع .
1111 - مفتاح
[ ما يشترط في الموقوف عليه ]
يشترط في الموقوف عليه أن يكون موجودا ، أو له أهلية التملك ، أو تابعا لموجود كذلك وأمكن وجوده عادة وكان قابلا للوقف ، فلا يصح على المعدوم المحض ، ولا من لا يمكن وجوده عادة كالميت وان جعله تابعا ، ولا من لم يكن قابلا له كالعبد ، بناء على عدم تملكه مطلقا أو ما سوى فاضل الضريبة ، أما على القول بتملكه مطلقا ، فيصح إذا قبل مولاه وان كان محجورا عليه .
ولو بدأ بمعدوم أو غير متأهل للتملك ، ثم بعده على الموجود أو من يملك ، قيل : لا يصح ، وقيل : يصح على الموجود والمتملك خاصة ، والأول أظهر
مفاتيح الشرائع — صفحة 208
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٠٨