كانت أو هبة حيزت أو لم تحز » ( 1 ) إلى غير ذلك ، الا أنه مكروه كما يستفاد من النصوص المستفيضة ، منها الصحيح « مثل الذي يرجع في هبته كالذي يرجع في قيئه » ( 2 ) . 1106 - مفتاح [ حكم الهبة المرجوعة المتغيرة ] إذا رجع في الهبة وقد عابت لم يرجع بالأرش ، لأنه سلطه على إتلافها مجانا ، فلم تكن مضمونة عليه ، سواء كان العيب بفعله أم لا . وان زادت زيادة منفصلة حسا وشرعا ، كالولد الناتج واللبن المحلوب والثمرة المقطوعة ، فهي للمتهب لأنها نماء حدث في ملكه فيختص به . وكذا ان كانت منفصلة شرعا مع اتصالها حسا ، كالحمل المتجدد واللبن كذلك قبل أن يحلب على الأقوى لما ذكر ، خلافا لبعض الحليين . أما مع اتصالها مطلقا كالسمن وتعلم الصنعة له ، فالرجوع في العين يستتبعها ، لأنها داخلة في مسماها أو جزء لها لغة وعرفا . وان تصرف فيه بما زاد قيمته وجوزنا الرجوع ، كان شريكا له بنسبة الزيادة . 1107 - مفتاح [ حكم الهبة المطلقة والمشروطة ] قيل : إذا وهب وأطلق لم يكن الهبة مشروطة بالثواب ( 3 ) ، خلافا للشيخ مطلقا
مفاتيح الشرائع — صفحة 205
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٠٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 342 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 343 .
( 3 ) أي بالعوض .