1104 - مفتاح [ حكم هبة ما في الذمة ] لو وهب ما في الذمة ، فإن كان لمن عليه الحق صح وصرف إلى الإبراء ، إذ الإبراء لا يتعين في لفظ كما في مفاتيح المعايش ، بل ورد في الصحيح جوازه بلفظ الهبة . وان كان لغيره فقولان : للعدم وعليه المعظم امتناع قبض ما في الذمة لأنه أمر كلي ، وللصحة صحة بيعه والمعاوضة عليه ، وإمكان قبضه بقبض أحد جزئياته قبله ، بأن يقبضه المالك ثم يقبضه أو يوكله في القبض عنه ثم من نفسه ، لا بأن يجعل قبضه عن الهبة قبضا عن المالك ، لئلا يلزم الدور . وهذا هو الأصح ، وربما يدل عليه بعض الصحاح صريحا . 1105 - مفتاح [ حكم الرجوع في الهبة ] لا يجوز الرجوع مع التعويض عنها ، ولو كان العوض يسيرا للإجماع والصحيحين ( 1 ) . ولا مع نية التقرب لأنه عوض وللصحاح المستفيضة ، خلافا للشيخ وقد مضى في مفاتيح الزكاة . ولا مع التلف كما هو المشهور ، بل كاد يكون إجماعا ، للحسن « إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والا فليس له » ( 2 ) وخلاف السيد شاذ وان ادعى الإجماع عليه .
مفاتيح الشرائع — صفحة 203
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٠٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 341 ح 1 ب 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 341 ح 1 ب 8 .