تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
قيل : وكذا حكم الولاية في مال من بلغ سفيها [ على الأصح ] استصحابا لولاية الأب والجد . أما من تجدد سفهه بعد أن بلغ رشيدا والمفلس ، فولايتهما للحاكم لا غير . وقيل : بل الولاية في السفيه مطلقا للحاكم لا غير كالمفلس ، وهو أشهر . 1084 - مفتاح [ حكم العبادات المالية للسفيه وغيرها ] ليس للسفيه الإتيان بالعبادات المالية ، إلا إذا كانت واجبة عليه ، ومع ذلك لا يتمكن من صرف المال وتفريق الحقوق ، بل انما يتولاه الولي . ولا ينعقد يمينه المتعلقة بالمال . قيل : ولو حنث فيما ينعقد من ذلك كفر بالصوم على الأصح . ولو وكله أجنبي في بيع أو هبة جاز ، إذ السفه لم يسلبه أهلية التصرف ، ولو أذن له الولي في التصرف الخاص جاز مع المصلحة ، وكذا لو تصرف فأجاز الولي للأمن من الانخداع . 1085 - مفتاح [ علامات الرشد ] قد بينا علامات البلوغ في مفاتيح الصلاة . وأما الرشد فإنما يعلم باختباره بما يلائمه من التصرفات حتى يظهر منه ملكة إصلاح المال وعدم صرفه في الأغراض الغير الصحيحة وفيما لا يليق بحاله . واعتبر الشيخ العدالة لأن الفاسق سفيه ، ويدفعه نفي الحرج لأن عامة الناس أما فاسق أو مجهول ، والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط .