قيل : وكذا حكم الولاية في مال من بلغ سفيها [ على الأصح ] استصحابا لولاية الأب والجد .
أما من تجدد سفهه بعد أن بلغ رشيدا والمفلس ، فولايتهما للحاكم لا غير .
وقيل : بل الولاية في السفيه مطلقا للحاكم لا غير كالمفلس ، وهو أشهر .
1084 - مفتاح
[ حكم العبادات المالية للسفيه وغيرها ]
ليس للسفيه الإتيان بالعبادات المالية ، إلا إذا كانت واجبة عليه ، ومع ذلك لا يتمكن من صرف المال وتفريق الحقوق ، بل انما يتولاه الولي .
ولا ينعقد يمينه المتعلقة بالمال . قيل : ولو حنث فيما ينعقد من ذلك كفر بالصوم على الأصح .
ولو وكله أجنبي في بيع أو هبة جاز ، إذ السفه لم يسلبه أهلية التصرف ، ولو أذن له الولي في التصرف الخاص جاز مع المصلحة ، وكذا لو تصرف فأجاز الولي للأمن من الانخداع .
1085 - مفتاح
[ علامات الرشد ]
قد بينا علامات البلوغ في مفاتيح الصلاة . وأما الرشد فإنما يعلم باختباره بما يلائمه من التصرفات حتى يظهر منه ملكة إصلاح المال وعدم صرفه في الأغراض الغير الصحيحة وفيما لا يليق بحاله . واعتبر الشيخ العدالة لأن الفاسق سفيه ، ويدفعه نفي الحرج لأن عامة الناس أما فاسق أو مجهول ، والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط .
مفاتيح الشرائع — صفحة 187
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٨٧