تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

الا ما يستفاد من بعض الصحاح من صحة وصية الصبي إذا بلغ عشرا ، وعليه جماعة ، وفي خبر آخر « إذا بلغ خمسة أشبار » ( 1 ) وهو شاذ . ولا للمملوك إلا بإذن مولاه ، سواء قلنا بتملكه أولا ما عدا الطلاق ، لأنه بيد من أخذ بالساق . ولا للسفيه والمفلس في شيء من أموالهما إجماعا ، لكن في المفلس بعد حجر الحاكم عليه ، فيجوز قبله بلا خلاف . وربما يلحق به السفيه أيضا ، لأن الحجر حكم شرعي فلا يثبت الا بدليل شرعي ، وهو ضعيف يدفعه مفهوم « فَإِنْ آنَسْتُمْ » ( 2 ) ومنطوق « فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً » ( 3 ) الدالان على الاكتفاء في الحجر بظهور السفه . وكذا الخلاف في توقف زوال الحجر فيهما على إذن الحاكم ، والمختار المختار والدليل الدليل . 1083 - مفتاح [ حكم ولاية الصبي والمجنون والسفيه ] ولاية الصبي والمجنون للأب والجد وان علا ، فإن لم يكونا فلوصيهما ، فإن لم يكن فالحاكم بلا خلاف ، الا من الإسكافي ، فجعلها للأم الرشيدة بعد الأب ، وهو شاذ . نعم في تقديم الأب على الجد إذا تعارضا أو تصرفا دفعة ، ثم في تقديم وصيه على الجد ، ثم في ترتيب الأجداد للأب ، أو اشتراكهم مع وجود الأعلى والأدنى أقوال : وفي المعتبرة قدم الجد على الأب في النكاح مع التعارض .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 429 .
( 2 ) سورة النساء : 6 .
( 3 ) سورة البقرة : 282 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 186 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي