تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
1088 - مفتاح [ ما يصح وكالته فيه وعنه ] كل ماله أن يليه بنفسه ويصح النيابة فيه ، بأن لا يتعلق غرض بإيقاعه منه مباشرة أما شرعا أو عقلا ، كأكثر العبادات والقسم بين الزوجات ونحو ذلك ، صح الوكالة فيه . وقيل : لا يصح التوكيل على كل قليل وكثير ، لما يتطرق من الضرر ، والأصح الصحة ، لأن رعاية المصلحة معتبرة في مثله وان لم يصرح . وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء ، وكل من له عليه ولاية من يتولى للحكومة عنهم ، وكل تصرف يمنعون منه . ولذوي المروات أن يوكلوا للمنازعات ، كما وكل أمير المؤمنين - صلوات اللَّه عليه - عقيلا للخصومة . ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما يوكل فيه ، عارفا باللغة التي يحاور بها . ولا يجوز وكالة الكافر على المسلم ، لمسلم كان أو كافر على المشهور بل الإجماع ، لانتفاء السبيل له عليه ، وكذا وكالة المسلم على المسلم إذا كان لكافر ، والمشهور فيه الكراهة وهو الأصح . أما العبد فيجوز وكالته بأذن مولاه مطلقا ، وبدون إذنه فيما لا يمنع شيئا من حقوقه ، وفاقا للعلامة لشهادة الحال وانتفاء الضرر ، كالاستضلال بحائط الغير . 1089 - مفتاح [ ما يقتضي إطلاق الوكالة للوكيل ] إطلاق الوكالة يقتضي الابتياع بثمن المثل ، وبنقد البلد ، والصحيح دون