1088 - مفتاح
[ ما يصح وكالته فيه وعنه ]
كل ماله أن يليه بنفسه ويصح النيابة فيه ، بأن لا يتعلق غرض بإيقاعه منه مباشرة أما شرعا أو عقلا ، كأكثر العبادات والقسم بين الزوجات ونحو ذلك ، صح الوكالة فيه . وقيل : لا يصح التوكيل على كل قليل وكثير ، لما يتطرق من الضرر ، والأصح الصحة ، لأن رعاية المصلحة معتبرة في مثله وان لم يصرح .
وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء ، وكل من له عليه ولاية من يتولى للحكومة عنهم ، وكل تصرف يمنعون منه . ولذوي المروات أن يوكلوا للمنازعات ، كما وكل أمير المؤمنين - صلوات اللَّه عليه - عقيلا للخصومة .
ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما يوكل فيه ، عارفا باللغة التي يحاور بها .
ولا يجوز وكالة الكافر على المسلم ، لمسلم كان أو كافر على المشهور بل الإجماع ، لانتفاء السبيل له عليه ، وكذا وكالة المسلم على المسلم إذا كان لكافر ، والمشهور فيه الكراهة وهو الأصح .
أما العبد فيجوز وكالته بأذن مولاه مطلقا ، وبدون إذنه فيما لا يمنع شيئا من حقوقه ، وفاقا للعلامة لشهادة الحال وانتفاء الضرر ، كالاستضلال بحائط الغير .
1089 - مفتاح
[ ما يقتضي إطلاق الوكالة للوكيل ]
إطلاق الوكالة يقتضي الابتياع بثمن المثل ، وبنقد البلد ، والصحيح دون
مفاتيح الشرائع — صفحة 190
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٩٠