تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

الريح ثوبا ونحوه إلى داره ، أو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة أو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون عند خوف تلفها ، وكما يصير في أيدي الصبيان من الأموال التي يكتسبونها بالقمار كالجوز والبيض بالنسبة إلى الولي وكما لو استعار صندوقا ونحوه أو اشتراه فوجد فيه شيئا ، وكاللقطة في يد الملتقط مع ظهور المالك ، وكالأمانات التي يعرض لعقودها البطلان ، كالوديعة والعارية والمضاربة والشركة ونحو ذلك ، فهي كلها أمانة شرعية ، يجب المبادرة بردها على الفور إلى مالكها ، أو من يقوم مقامه ، فإن أخر مع القدرة ضمن . ولو تعذر الوصول إليه سلمها إلى الحاكم ، لأنه ولي الغائب ، سواء علم المالك بكونها عنده أم لا عندنا . ومثل هذا لا يقبل قول من هي في يده في ردها إلى المالك مع يمينه ، لان المالك لم يستأمنه عليها ، مع أصالة عدم الرد بخلاف الصورة الثانية . الباب الخامس ( في التصرف بالنيابة ) القول في الولاية قال اللَّه تعالى « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ » - إلى قوله - « وَكَفى بِالله حَسِيباً » ( 1 ) . 1082 - مفتاح [ من ليس له التصرف في شيء ] ليس للصبي والمجنون التصرف في شيء من الأمور مطلقا بلا خلاف ،

هامش
( 1 ) سورة النساء : 6 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 185 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي