بالنص كحديث « الضوال لا يأخذها إلا الضالون » ( 1 ) وخبر « لا يمسها ولا يعرض لها » ( 2 ) ونحوهما . فإن أخذه أمسك لصاحبه أمانة وأنفق عليه ، أو دفعه إلى الحاكم . وفي رجوعه في الإنفاق إلى المالك خلاف ، للإذن الشرعي فيه والإحسان ، ولتعديه في الأخذ . نعم لو كان له نفع يجوز التقاص ، وقيل : بل هو بإزائه من غير حسبان . وان كان شاة ففي الخبر « أنه يحسبها عنده ثلاثة أيام ويعرفها ، فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدق بثمنها » ( 3 ) وهو وان كان أعم من الموجود في العمران ، لكنه حمل عليه جمعا . ولو ظهر المالك ولم يرض بالصدقة ففي الضمان وجهان ، ويحتمل في غير الشاة بل مطلقا التعريف سنة ، ثم التصدق أو التملك كغير الحيوان من الأموال عملا بالعموم . 1080 - مفتاح [ ما يشترط في الملتقط ] يشترط في الملتقط أهلية الاكتساب عند قوم ، وأهلية الحفظ عند آخرين ، وإحدى الأهليتين عند ثالث ، ولعله أقرب . فيجوز للصبي والمجنون والكافر الغير الممنوع من التملك والفاسق ، لكن في الأولين يتولى الحفظ والتعريف الولي ، وفي الأخيرين الحاكم أو نائبه على رأي ، وفيه إشكال .
مفاتيح الشرائع — صفحة 183
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٨٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 350 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 348 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 365 .