وكذا لو وجده في جوف دابة مملوكة بالأصل ، كالبقرة والجزور كما في الصحيح ( 1 ) ، أما لو كانت مباحة بالأصل كالسمكة والغزال ، فلا يفتقر إلى التعريف ، لتوقف تملك الصياد في مثله على الحيازة والنية ، فيتوقف على علمه بما في بطنه ، إلا إذا كانت عنده في موضع محصور فيجب التعريف ، ولو علم انتفاءه عن المالك المعروف سقط تعريفه في الجميع وكان كالموجود في المباح . 1077 - مفتاح [ حكم من وجد في داره أو صندوقه مالا ] من وجد في داره أو صندوقه مالا ولا يعرفه ، فإن كان يدخل الدار غيره ، أو يتصرف في الصندوق سواه فهو لقطة ، والا فهو له لشهادة الظاهر وللصحيح ( 2 ) . وقيده بعضهم بما إذا لم يقطع بانتفائه عنه ، والا فهو لقطة أيضا . ولا بأس به . ثم إن كان المشارك محصورا بدأ بتعريفه له أولا ، ويحتمل الاقتصار عليه لانحصار اليد . 1078 - مفتاح [ حكم الحيوان الضالة ] وأما الحيوان ويسمى « الضالة » فالصحيح منه الممتنع من السباع الموجود في كلاء وماء لا يحل أخذه ، لأنه مصون عن التلف ، والغالب أن من أضل شيئا طلبه حيث ضيعه ، فإذا أخذ ضاع عنه ، وللنصوص منها الصحيح « في البعير
مفاتيح الشرائع — صفحة 180
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٨٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 353 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 353 .