تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

من غير ضمان ، أو يتصدق بها عن مالكها ، فان جاء ورضي بالأجر والا أغرمها والأجر له كما في النصوص المستفيضة . وفي بعض الروايات « يعرفها سنة وان لم يعرف جعلها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إياه ، وان مات أوصى بها وهو لها ضامن » ( 1 ) سواء في ذلك الحل والحرم على الأصح ، وفاقا للحلبي للإطلاق . وقيل : بل لقطة الحرم لا يجوز تملكها وليس على المتصدق بها ضمان . وقيل فيه أقوال أخر منتشرة ، وفي الخبر « اللقطة لقطتان : لقطة الحرم يعرف سنة ، فان وجد صاحبها والا تصدق بها . ولقطة غيرها يعرف سنة ، فان وجد صاحبها والا فهي كسبيل مالك » ( 2 ) . ويعارضه الخبر « فيمن وجد في الطواف دينارا قد انسحق كتابة قال : هو له » ( 3 ) وفي آخر « فان وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه » ( 4 ) وبالجملة فالأخبار فيه مختلفة جدا . ومنع الحلبي من التقاط النعلين والإداوة والسوط مطلقا ، للنهي عنه في الخبر ، والأصح الكراهة كما عليه الأكثر . وكذا العصا والشظاظ ( 5 ) والحبل والوتد والعقال ، وأشباهه من الآلات التي يعظم نفعها ويصغر قيمتها ، فإنها وان ورد النهي عنها ، الا أنه روي أيضا لا بأس بلقطتها ( 6 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 352 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 350 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 368 .
( 4 ) وسائل الشيعة 17 / 351 .
( 5 ) عود يشد به الجوالق .
( 6 ) وسائل الشيعة 17 / 363 .