ويجوز أن يستنيب فيه ويستأجر ، لعدم تعلق الغرض بالمباشر المعين . وهي أمانة مدة الحول لا يضمنها الا بالتفريط أو التعدي .
1075 - مفتاح
[ جواز دفعها إلى الحاكم ابتداء ]
يجوز دفعها ابتداء إلى الحاكم مطلقا ، لأنه ولي الغائب ، ويجب عليه القبول ، لأنه حفظ مال المسلم ، فان وجد مالكها ، وإلا ردها أو قيمتها ان باعها بعد الحول إلى الملتقط ليفعل به أحد الثلاثة .
وقيل : ان أراد الملتقط الحفظ فلا يرد عليه ، لسقوط حق حفظه بالرد إلى الحاكم ، لأنه كان عارضا له بالالتقاط ، وهو للحاكم بالأصالة .
1076 - مفتاح
[ موارد التي تسقط التعريف فيها وتملك ]
ما يوجد في الدار العامرة فهو لأهلها ، وما يوجد في خربة قد جلا عنها أهلها ، فالواجد أحق به للصحيحين فيهما ، قليلا كان أو كثيرا ، مدفونا أم لا للإطلاق ، وقيده جماعة من المتأخرين بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ، والا كان لقطة جمعا بينهما وبين الخبر الدال على التعريف ثم التملك ، بحمل ذلك الخبر على ما إذا كان عليه أثر الإسلام ، ولأن الأثر دليل على سبق يد المسلم والأصل بقاء ملكه وليس بشيء ، لضعف الخبر وبعد التأويل ووهن التعليل .
وكذا الكلام فيما يوجد في المفاوز ، ودار الحرب مطلقا ، والأرض التي لا مالك لها ، بشرط كونه مدفونا فيها والا فهو لقطة . ولو كان لها مالك أو بائع عرفه له وان كان قليلا ، فان عرفه فهو أحق به والا فهو لواجده .
مفاتيح الشرائع — صفحة 179
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٧٩