تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

من أحد المالكين فالضمان عليه ، والا فعلى مالك الدابة على المشهور لتخليص ماله . والأظهر أن مناط ذلك على المصلحة ، فإن اختصت بأحدهما فالضمان عليه ، وان اشتركت فبينهما على النسبة . وكذا الكلام فيما إذا دخلت رأسها في قدر وافتقر إخراجها إلى كسر القدر أو ذبح الدابة ان كان أقل ضررا . القول في اللقطة 1073 - مفتاح [ ما يكره ويحرم من أخذ اللقيط وجملة من أحكامها ] أما الصامت فيكره أخذه ، ففي الحديث « إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن وهي من حريق النار » ( 1 ) وفيه « لا يأخذ الضالة إلا الضالون » ( 2 ) ويتأكد من الحرم ، وسيما ما بلغ قيمته الدرهم ، للنهي عنه في النصوص المستفيضة . والمشهور تحريم لقطة الحرم ، ويدفعه ظاهر المعتبرة ، فالأصح إطلاق الكراهة ، وللفاسق والمعسر آكد ، ولذي الوصفين أشد ، ومع الأخذ يملك ما دون الدرهم من غير تعريف بلا خلاف ، وفي الخبر « وما كان دون الدرهم فلا تعريف » ( 3 ) . ويعرف ما سواه حولا ، فان جاء صاحبها والا فيتخير بين أن يملكها مع الضمان كما في الصحيح وغيره ، أو يستبقيها أمانة في يده كما هو مقتضى الأصل

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 349 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 348 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 354 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 176 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي