ولا يتوقف ضمان الأجرة على استعمال العين ، لكن ان استعمل ذات المنافع المختلفة قيمة ، كالعبد الكاتب الخياط الحائك في الأعلى ضمنها ، وان استعملها في الوسطى أو الدنيا ففي ضمان أجرة متوسطها أو الأعلى منها وجهان . ولا يضمن الحر بالغصب وان كان صغيرا ، نعم لو استخدمه لزمه الأجرة ، ويدفعه الخبر « من استعار حرا صغيرا فعيب ضمن » ( 1 ) فإن الاستعارة أهون من الغصب . قيل : وكذا الخمر والخنزير ، إلا إذا غصبت من الذمي مستترا ، أو كانت متخذة للتخليل . 1065 - مفتاح [ وجوب رد المغصوب وأحكامه ] يجب رد المغصوب ما دام باقيا وان تعسر ، كالخشبة المستدخلة في البناء ، واللوح في السفينة ، والخيط في الثوب ، والممزوج الشاق تمييزه كالحنطة بالشعير ، لعموم « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » . ولا يلزم المالك أخذ القيمة أو المثل ، إلا إذا أفسد بالانتزاع . وقيل : بل لو طلب الفاسد وجب إعطاؤها مع القيمة كاملة ان لم يبق لها قيمة ، ومع تمامها ان بقيت ، ولو نقص عنده أو حدث فيه عيب رده مع الأرش ، وان كان النقص بمثل الغليان في العصير والزيت والخصاء في العبد ، خلافا للشيخ في العصير ، محتجا بأن النقيصة فيه انما هي الرطوبة التي لا قيمة لها بخلاف الزيت . ولا يتداخل الأرش مع الأجرة ان نقص بالاستعمال . ولو كان النقص في القيمة السوقية من دون تغيير في العين لم يضمن بلا خلاف ، لأن الفائت رغبات
مفاتيح الشرائع — صفحة 171
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٧١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 238 .