1068 - مفتاح
[ حكم تعاقب الأيدي الغاصبة على المغصوب ]
لو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب ، تخير المالك في إلزام أيهم شاء ، أو إلزام الجميع ، أو أكثر من واحد بدلا واحدا ، ثم إن علم الأخير أو جهل وكانت يده يد ضمان كالعارية المضمونة والمقبوض بالبيع [ الفاسد ] وتلف في يده ، استقر الضمان عليه حتى لو غرم لم يرجع على الأول ، ولو غرم الأول رجع عليه .
وكذا لو أتلفه وان كانت يده يد أمانة ، ما لم يكن مغرورا في الإتلاف ، كما إذا أطعمه الغاصب وهو جاهل بالغصب وان كان هو المالك ، لضعف المباشر بالغرور ، والا فالضمان على الغاصب الأول .
1069 - مفتاح
[ عدم تمليك العين المغصوبة للغاصب ]
لا يملك الغاصب العين المغصوبة وان غيرها وأخرجها عن الاسم عندنا ، بل وان زرع الحب وأفرخ البيض ، خلافا للشيخ فيهما وهو ضعيف ، فان تمكن من ردها بعد أن تعذر ورد البدل ، فإن كان المالك قد رضي بالبدل على وجه المعاوضة ، والا فلكل منهما الرجوع .
وهل على الغاصب الأجرة إلى وقت دفع البدل أو حين إعادة المغصوب ؟
قولان . وبقاؤه على ملك المالك دليل الثاني .
مفاتيح الشرائع — صفحة 174
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٧٤