تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
السوقي ، تضعيفا للاخبار المقدرة ، وقول الشيخ في إحدى العينين بنصف القيمة ، وفي كلتيهما بتمامها شاذ متأول . قيل : ولا يقاس جناية الغاصب على جناية غيره ، فيؤخذ منه قيمة العبد الذي قتله وان زادت عن دية الحر ، خلافا للخلاف والمبسوط . وكذا يؤخذ منه أكثر الأمرين من المقدر والأرش في جناية الطرف ، تغليبا للمالية بالنسبة إلى الغاصب على الإنسانية . 1067 - مفتاح [ حكم ما لو زادت القيمة بفعل الغاصب ] إذا زادت بفعل الغاصب ، فان كانت أثرا كتعليم الصنعة ، وخياطة الثوب ، ونسج الغزل ، وطحن الطعام ، رده ولا شيء له ، بل عليه رده إلى الحالة الأولى مع الإمكان وطلب المالك ، والأرش مع النقصان في العين . وان كانت عينا محضة كما إذا خلط الزيت بمثله ، فهما شريكان الا مع الخلط بالأردى ، فيتخير المالك بين أخذ حقه من العين مع الأرش ، وبين طلب المثل . وقيل : بل ينتقل إلى المثل مطلقا لاستهلاك العين ، أما لو خلط بغير جنسه واستهلك ضمن المثل . ولو كانت أرضا فزرعها أو غرسها ، فالزرع ونماؤه للزارع وعليه أجرة الأرض والإزالة وان لم يبلغ أوانه ، وطم الحفر وأرش الأرض ان نقصت . ولا يجب على أحدهما إجابة الأخر إلى تملك ما يملكه بعوض ولا غيره للأصل ، وللإسكافي قول آخر ، وفي الخبر : عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاءه صاحب الأرض فقال : زرعت بغير أذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت ، إله ذلك ؟ فقال : للزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى أرضه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 310 .