تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
1060 - مفتاح [ حكم الانتفاع بالعارية للمستعير ] للمستعير الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار . ولو تعددت العين بحسب العادة وأطلق ، جاز الانتفاع بجميع وجوهها على الأقوى كما لو عم . أما لو عين وجها تعين ، وفي جوازه بالأدون ضررا والمساوي قولان . وكذا في غرس شجرة أخرى بعد قلع المأذون لها من دون أذن جديد . 1061 - مفتاح [ العارية أمانة لا يضمن ] العارية أمانة بالإجماع والصحاح المستفيضة ، فلا يضمن الا بالتفريط أو التعدي . نعم ان اشترط عليه الضمان ، أو كانت دراهم أو دنانير ، ضمن مطلقا بالنص والإجماع ، إلا إذا اشترط في الثاني عدم الضمان . وفي إلحاق غير النقدين من الذهب والفضة بهما قولان : لاختلاف النصوص وألحق الإسكافي الحيوان للخبر ، وهو ضعيف معارض بمثله ، مع أنه قابل لأنواع من التأويل . ثم اشتراط الضمان ان اختص بالتلف أو النقصان أو كليهما ، فذاك وان كان مطلقا قيل : نزل على التلف . فلو نقص بالاستعمال ثم تلف والحال هذه ضمن قيمته يوم التلف ، لان النقصان غير مضمون ، ولو تلف بالاستعمال ولم يشترط الضمان لم يضمن ، لاستناده إلى مأذون فيه ، وفيه نظر . ولو استعار من الغاصب وهو لا يعلم ، كان الضمان على الغاصب ، إلا إذا