1060 - مفتاح
[ حكم الانتفاع بالعارية للمستعير ]
للمستعير الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار .
ولو تعددت العين بحسب العادة وأطلق ، جاز الانتفاع بجميع وجوهها على الأقوى كما لو عم .
أما لو عين وجها تعين ، وفي جوازه بالأدون ضررا والمساوي قولان .
وكذا في غرس شجرة أخرى بعد قلع المأذون لها من دون أذن جديد .
1061 - مفتاح
[ العارية أمانة لا يضمن ]
العارية أمانة بالإجماع والصحاح المستفيضة ، فلا يضمن الا بالتفريط أو التعدي . نعم ان اشترط عليه الضمان ، أو كانت دراهم أو دنانير ، ضمن مطلقا بالنص والإجماع ، إلا إذا اشترط في الثاني عدم الضمان .
وفي إلحاق غير النقدين من الذهب والفضة بهما قولان : لاختلاف النصوص وألحق الإسكافي الحيوان للخبر ، وهو ضعيف معارض بمثله ، مع أنه قابل لأنواع من التأويل .
ثم اشتراط الضمان ان اختص بالتلف أو النقصان أو كليهما ، فذاك وان كان مطلقا قيل : نزل على التلف . فلو نقص بالاستعمال ثم تلف والحال هذه ضمن قيمته يوم التلف ، لان النقصان غير مضمون ، ولو تلف بالاستعمال ولم يشترط الضمان لم يضمن ، لاستناده إلى مأذون فيه ، وفيه نظر .
ولو استعار من الغاصب وهو لا يعلم ، كان الضمان على الغاصب ، إلا إذا
مفاتيح الشرائع — صفحة 168
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٦٨