تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الناس لا شيء منه . ولو كان العيب مما يزداد كعفن الحنطة قيل : يضمن القيمة ، وقيل : بل يرد العين مع الأرش ، ثم كلما ازداد دفع أرش الزيادة . ولو نقله إلى بلد آخر لزم إعادته ، ولو رضي المالك به هناك لم يكن للغاصب الإعادة ، أما لو طلب الأجرة عنها لم يلزم إجابته ، لأن الحق هو النقل . وان تلف المغصوب ضمن مثله ان كان مثليا ، والا فقيمته السوقية حين الغصب عند جماعة ، ووقت التلف عند جماعة آخرين ، وأعلى القيم بينهما عند ثالثة ، وبالأول ورد الصحيح فيمن اكترى البغل وتجاوز به محل الشرط ، وذكر فيه أن أرش العيب انما يعتبر حين الرد ، وأن الغاصب لا يرجع بما أنفقه على المالك . ولو استند نقص القيمة إلى نقص في العين ، فالأعلى مضمون اتفاقا ، وان تعذر المثل في المثلي فالقيمة وقت الدفع ، وقيل : وقت الإعواز ، وفيه وجوه أخر ضعيفة . ولو قدر بعد غرم القيمة على المثل لم يجب ، بخلاف ما لو قدر على العين كما يأتي . وهل الذهب والفضة مثليان أم قيميان ؟ الأشهر الأظهر الأول ، خلافا للشيخ . نعم لو كان لهما صنعة لها قيمة غالبا كالحلي ، خرجا عن المثلية على الأصح ، وكذا كل ماله صنعة كذلك من المثليات فيرد فيه القيمة ، ولو كان ربويا فمن غير الجنس ، وقيل : بل يرد فيه مثل الأصل وقيمة الصنعة وان كان ربويا . 1066 - مفتاح [ حكم الأرش في الطرف على الغاصب ] المشهور أنه لا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابة ، بل يرجع إلى الأرش