ولو عين له موضعا اقتصر عليه ، ولو نقلها ضمن الا إلى الأحرز على قول الأكثر ، بل كاد يكون إجماعا ، أو إلى المساوي على رأي ، أو مع الخوف مع إبقائه فيه .
ولو قال لا تنقلها من هذا الحرز ، ضمن بالنقل كيف كان ، الا مع خوف التلف فيه .
ويلزمه نفقة الحيوان ورواؤه ، وسقي الشجر ونحو ذلك ، أمره بذلك أم لم يأمره ، ويرجع عليه بما غرم ، مع إذنه أو إذن الحاكم ، أو اشهاده عليه ، أو بنية الرجوع على الترتيب . ولو نهاه المالك عن ذلك فتلف لذلك لم يضمن وان أثم .
1056 - مفتاح
[ وجوب رد الوديعة مع المطالبة ]
يجب رد الوديعة مع المطالبة ، للكتاب والسنة والإجماع ، فلو أخر من غير عذر ضمن ولو كان المودع كافرا ، للعموم وخصوص النصوص ، خلافا للحلبي في الحربي حيث أوجب رده إلى سلطان الإسلام .
ولو كان غاصبا لها يمنع منها وينكر ويعيد على صاحبها ان عرف ، وان جهل عرف سنة ثم جاز التصدق بها ، ويضمن مع كراهة صاحبها على المشهور للخبر ، خلافا للحلي حيث أوجب ردها إلى إمام المسلمين ، ومع التعذر يبقى أمانة ثم يوصي بها إلى عدل إلى حين التمكن من المستحق ، وقواه في المختلف .
والمفيد أوجب إخراج الخمس قبل التصدق ولم يذكر التعريف ، وتبعه الديلمي ، أما التملك بعد التعريف فلم يذكره أحد ، وان جعل في الرواية كاللقطة .
مفاتيح الشرائع — صفحة 165
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٦٥