1057 - مفتاح
[ وجوب الإيصاء بالوديعة ]
إذا ظهر للمستودع أمارة الموت ، وجب الإيصاء بها إلى عدل ، لتوقف الحفظ عليه ، فلو أخل بذلك ضمن . وقيل : بل يجب الرد ولو إلى الحاكم مع تعذر المالك أو وكيله ، فان تعذر الثلاثة أودعها عند ثقة ، والا فالايصاء .
وقيل : يجب الاشهاد عليه فيعتبر شاهدان .
والظاهر براءته بإحدى المذكورات أيها كان ، ولو لم يفعل وأنكر الورثة فالقول قولهم ، ولا يمين عليهم الا أن يدعي عليهم العلم .
القول في العارية
1058 - مفتاح
[ ما يشترط في العارية وكونها من العقود الجائزة ]
يشترط فيها بعد أهلية التصرف ما يدل على الإيجاب والقبول ، وان لم يكن لفظا ، كما لو فرض لضيفه فراشا فجلس عليه ، وكأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها ونحو ذلك ، وفاقا للتذكرة لجريان العادة بمثله ، ومنهم من اشتراط اللفظ كما في نظائره .
وليس بلازم لأحدهما ، فلكل فسخه متى شاء إجماعا ، سواء أطلق أو جعل لها مدة ، إلا إذا أعاره للرهن فرهن كما تقدم ، أو لدفن المسلم فدفن بلا خلاف فيه ، لاستلزامه النبش المحرم وهتك الحرمة ، إلا إذا صار رميما ، أو حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك ، كما لو أعار لوحا ليرقع به السفينة
مفاتيح الشرائع — صفحة 166
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٦٦