وعلى في الملكية . ويحمل اللفظ دائما على الظاهر والمتبادر ، ويراعى أيضا أصالة البراءة مهما أمكن ، فيقتصر على المتيقن ، الا أن يعلم قصد خلافه . وربما تصرف القرائن اللفظ عن موضوعه فيعمل عليها . وقد أطنب الفقهاء الكلام في تفاريع الأقارير المبهمة ، ونحن نقتصر على هذه الضوابط . 1048 - مفتاح [ ما يشترط في المقر ] يشترط في المقر أهلية التصرف ، فلا يقبل من الصبي ولو أذن له الولي ، إلا بماله أن يفعله كالوصية ، ولا المجنون ، ولا المكره ، ولا السكران ، خلافا للإسكافي فيمن شرب محرما اختيارا وهو ضعيف ، ولا المحجور عليه للسفه ان أقر بمال ، ويقبل فيما عداه ويلزمه التخلص بما لزمه من المال فيما بينه وبين اللَّه ، ولا المملوك مطلقا لأن إقراره انما هو على غيره فلا يقبل معجلا . نعم يتبع به إذا أعتق ، إلا إذا كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها على المشهور ، لأنه يملك التصرف فيملك الإقرار . أما المفلس فيقبل إقراره كما مر . وإقرار المريض ينفذ من الأصل عند الأكثر ، إلا مع التهمة فمن الثلث ، سواء للوارث والأجنبي للصحيحين ( 1 ) ، سئل في أحدهما عن أحدهما وفي الأخر عن الأخر . وقيل : بل للوارث من الثلث مطلقا للصحيح ، وهو محمول على حالة التهمة جمعا ، وقيل : من الأصل مطلقا فيهما ، لعموم جواز الإقرار ويدفعه النصوص ، وفي الصحيح « عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له
مفاتيح الشرائع — صفحة 159
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٥٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 376 .