تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
لم يقبل . وإذا أقر لزم فلا يسمع إنكاره بعده ولو اتصل به ، الا أن يكون من متممات الكلام ، كأن يقول : له علي عشرة إلا واحدا ، أو عشرة ناقصة ، أو زيف أو نحو ذلك . ولو قال : ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها منه ، كان إقرارا له بها بالملك إلى أن يثبت خلافه . ولو قال : كان لفلان علي كذا ألزمه عملا بالاستصحاب ، فلا يقبل دعواه في السقوط ، لأنه إقرار بالمنافي . ولو قال لولد عبده : بعتك أباك وأنكر فحلف ، انعتق المملوك ولم يلزمه الثمن ، ولم يثبت الولاء لأحدهما ، لانكارهما العتق . وإذا أشهد بالبيع وقبض الثمن ، ثم أنكر فيما بعد وادعى أنه أشهد تبعا للعادة ولم يقبض قيل : لا يقبل دعواه ، لأنه مكذب لإقراره ، والأكثر على القبول ، لأنه ادعى ما هو معناه . وهو أقوى إذ ليس مكذبا للإقرار ، بل مدعيا شيئا آخر ، فيكون على المشتري اليمين ، وقس على ما ذكر سائر الفروع . 1047 - مفتاح [ حكم الأقارير المجملة ] يقبل الأقارير المجملة كالمفصلة ، لاقتضاء الحكمة ذلك في بعض الأحيان ، كما لو كان في ذمته شيء لا يعلم قدره وأراد التخلص عنه بالصلح ونحوه ، فإذا أقر بمثل ذلك الزم التفسير ، فلو قال « مال » قبل منه أقل ما يتمول ، و « الشيء » أعم منه ، فيقبل فيه ما لا يقبل في المال ، كحد القذف وحق الشفعة ونحوهما . أما جلد الميتة والسرجين ونحوهما فقولان : الأظهر العدم ، لظهور اللام
مفاتيح الشرائع — صفحة 158 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي