عليه ، قال : يجوز ذلك ، قيل : فإن أوصى لوارث بشيء . قال : جائز » ( 1 ) وفي آخر « في الإقرار بالدين للوارث قال : يجوز إذا كان مليا » ( 2 ) وفي رواية « إذا كان قليلا » ( 3 ) . 1049 - مفتاح [ ما يشترط في المقر له ] ويشترط في المقر له أهلية التملك ولو كان حملا ، وعدم تكذيبه للمقر وان لم يعتبر قبوله لفظا . فإن كذبه ففيما يفعل بالمقر به أوجه : أظهرها تخيير الحاكم بين أخذه وإقرار يد المقر عليه إلى أن يظهر مالكه . وقال الشيخ : ان كان عبدا يحكم بعتقه ، لإنكار كل منهما ملكيته . وقيل : بحريته ان ادعاها العبد والا فلا ، والأظهر الأول وفاقا للمحقق وجماعة . ويجوز إبهام المقر له ، كأن يقول لأحد من هذين ويطالب بالبيان . القول في الإبراء قال اللَّه تعالى « إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » ( 4 ) وقال تعالى « إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا » ( 5 ) وقال « وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ » ( 6 ) .
مفاتيح الشرائع — صفحة 160
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٦٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 377 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 378 ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 / 379 ح 9 .
( 4 ) سورة البقرة : 237 .
( 5 ) سورة النساء : 92 .
( 6 ) سورة البقرة : 280 .