تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ويعطى ذلك اليوم ، ويعتبر في ذلك جميعا ما يليق بحاله في إفلاسه . ولو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء للصحيح ، قالوا : وكذا كفن من يجب عليه تكفينه ، وكذا سائر مؤن التجهيز . 1043 - مفتاح [ وجوب الاحتياط على الحاكم في بيع أمواله ] يجب على الحاكم الاحتياط في بيع أمواله ، فيبدأ ببيع ما يخشى تلفه ثم بالرهن والعبد الجاني استحبابا ، لتعرف الزيادة والنقصان من القيمة . ولا يجوز تسليم ماله الا مع قبض الثمن ، وان تعاسرا تقابضا معا . ويستحب إحضار كل متاع في سوقه ، ليتوفر الرغبة ، وحضور الغرماء تعرضا للزيادة ، بل حضور المفلس أو وكيله أيضا ، لأنه أخبر بقيمة متاعه . وأن يعول على مناد يرضى به الغرماء والمفلس جميعا دفعا للتهمة . وان تعاسروا عين الحاكم ، ويقدم المتبرع وقليل الأجرة . ويجوز بذلها من بيت المال ، لأنه من المصالح ، بل يقدم ذلك ان أمكن كما في الشرائع . ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة قيل : يجعل في ذمة ملي أمين احتياطا ، والا جعل وديعة عند عدل ، والأظهر عدم وجوب الإقراض وان كان أحوط . 1044 - مفتاح [ ما لو ظهر غريم بعد القسمة ] إذا ظهر غريم بعد القسمة نقضها وشاركهم ، وقيل : ان كان دينا أو عينا وقد قسمت بالسوية لا ينقض ، بل يرجع على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب وله وجه .