ويعطى ذلك اليوم ، ويعتبر في ذلك جميعا ما يليق بحاله في إفلاسه .
ولو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء للصحيح ، قالوا : وكذا كفن من يجب عليه تكفينه ، وكذا سائر مؤن التجهيز .
1043 - مفتاح
[ وجوب الاحتياط على الحاكم في بيع أمواله ]
يجب على الحاكم الاحتياط في بيع أمواله ، فيبدأ ببيع ما يخشى تلفه ثم بالرهن والعبد الجاني استحبابا ، لتعرف الزيادة والنقصان من القيمة . ولا يجوز تسليم ماله الا مع قبض الثمن ، وان تعاسرا تقابضا معا .
ويستحب إحضار كل متاع في سوقه ، ليتوفر الرغبة ، وحضور الغرماء تعرضا للزيادة ، بل حضور المفلس أو وكيله أيضا ، لأنه أخبر بقيمة متاعه .
وأن يعول على مناد يرضى به الغرماء والمفلس جميعا دفعا للتهمة .
وان تعاسروا عين الحاكم ، ويقدم المتبرع وقليل الأجرة .
ويجوز بذلها من بيت المال ، لأنه من المصالح ، بل يقدم ذلك ان أمكن كما في الشرائع .
ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة قيل : يجعل في ذمة ملي أمين احتياطا ، والا جعل وديعة عند عدل ، والأظهر عدم وجوب الإقراض وان كان أحوط .
1044 - مفتاح
[ ما لو ظهر غريم بعد القسمة ]
إذا ظهر غريم بعد القسمة نقضها وشاركهم ، وقيل : ان كان دينا أو عينا وقد قسمت بالسوية لا ينقض ، بل يرجع على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب وله وجه .
مفاتيح الشرائع — صفحة 156
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٥٦