تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
الباب الرابع ( في سائر الأمانات والضمانات ) القول في الوديعة 1051 - مفتاح [ اشتراط الإيجاب والقبول في الوديعة ] يشترط فيها ما يدل على الإيجاب والقبول ، ولو كان تلويحا أو إشارة مفهمة لمعناهما ولو اختيارا ، ويكفي القبول الفعلي ، بل ربما كان أقوى من القولي ، باعتبار التزامه ودخوله في ضمانه حينئذ لو قصر ، لعموم « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » . وقيل : ان كان الإيجاب بلفظ أو دعتك وشبهه وجب القبول لفظا . وان قال احفظه ونحوه لم يفتقر إلى اللفظ . وكيف كان فلا يجب المقارنة بين الإيجاب والقبول بلا خلاف ، ومع تحقق العقد يجب الحفظ والرد والا ضمن . ولو طرحه عنده من غير ما يدل على الإيداع ولم يحصل القبول فعلا لم يلزم الحفظ ، حتى لو ذهب وتركه فلا ضمان عليه ، لكن يأثم ان كان ذهابه بعد غيبة المالك ، لوجوب الحفظ من باب المعاونة على البر وإعانة المحتاج على الكفاية . ولو أكرهه على القبض لم يضمن ، الا أن يضع يده عليه بعد ذلك مختارا . 1052 - مفتاح [ عدم صحة الوديعة من الطفل والمجنون وعندهما ] لا يصح وديعة الطفل ولا المجنون لعدم أهليتهما ، فيضمن القابض ، ولا يبرأ بردها إليهما بل إلى وليهما أو الحاكم . ولو علم تلفها في أيديهما ان لم يقبض فقبضها بنية الحسبة في الحفظ لم