وقيل : لا اختصاص الا أن يكون هناك وفاء ، للصحيح الصريح في ذلك ، ولان دينه ودين غيره متعلق بذمته وهم مشتركون فيه . فان قيل : مورد النص الصحيح انما هو غريم الميت دون المحجور عليه ، فيجوز أن يكون حكم أحدهما غير حكم الأخر كما هو المشهور ، خلافا للإسكافي حيث لم يفرق بينهما في الاختصاص . قلنا : وقد ورد خبر آخر بالاختصاص ومورده غريم الميت ، فالصواب أن يحمل ما ورد بالاختصاص على ما إذا كان هناك وفاء ، حملا للمطلق على المقيد ، وجمعا بين الاخبار جميعا كما فعله الشيخ في كتابي الاخبار . وهل الخيار في ذلك على الفور ؟ قولان . ولو أفلس المستأجر جاز للمؤجر فسخ الإجارة ، ولو بذل الغرماء الأجرة تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان ، ولدخوله في عموم وجدان عين المال . والمجني عليه أحق بالعبد الجاني من الغرماء ، لانحصار حقه في العين . 1042 - مفتاح [ ما يستثنى للمحجور من الأموال ] لاتباع الدار ولا الخادم الا ما يفضل عن حاجته ، ففي الحسن « لا تباع الدار ولا الخادم في الدين ، وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه » ( 1 ) وفي رواية « ان كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار والا فلا » ( 2 ) . ويجري عليه نفقته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته إلى يوم قسمة ماله ،
مفاتيح الشرائع — صفحة 155
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٥٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 94 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 96 .