بها ، لجواز وجدان الوفاء عند المطالبة ، ولو كان البعض حالا اعتبر القصور عنه خاصة ، وقول الإسكافي بحلول المؤجلة قياسا على الموت ضعيف .
وأن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر ، إذ الحق لهم فلا يتبرع الحاكم عليهم ، وكذا لو سأل هو الحجر على المشهور ، وقيل : بجوازه حينئذ لأن فيه مصلحة له كما فيه مصلحة لهم ، والحجر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم على معاذ بالتماسه خاصة .
ومع تحقق الشروط يمنع من التصرف المالي المبتدأ ، الا ما يفيد تحصيلا .
ولو أقر لأحد بدين سابق أو عين صح ، لعموم جواز إقرار العقلاء ، وهل يشارك المقر له الغرماء ؟ أربعة أقوال : ثالثها ورابعها الفرق بين الدين والعين .
1040 - مفتاح
[ حكم من أقرض المحجور مالا ]
لو أقرضه إنسان مالا بعد الحجر ، أو باعه بثمن في ذمته ، لم يشارك الغرماء مع العلم بحاله إجماعا ، فيثبت في ذمته ، ومع الجهل أقوال : ثالثها الاختصاص بعين المال ، لعموم دليله كما يأتي .
ولو أتلف مالا بعد الحجر ، ضمن وضرب صاحب المال مع الغرماء .
1041 - مفتاح
[ حكم من وجد عين ماله ]
من وجد عين ماله كان له أخذها وان لم يكن سواها على المشهور ، للخبر « عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال : لا يحاصه الغرماء » ( 1 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 145 .