لأنه لم يكفل المال ولم يقصر في الإحضار . وكذا إذا مات ، أو سلم نفسه ، أو سلمه أجنبي فيبرأ الكفيل .
ولو تكفل لرجلين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما وهو ظاهر .
ويجوز ترامي الكفالات دون دورها ، ووجهه ظاهر . ويتفرع على ذلك فروع في إبراء بعضهم بتسليم بعض دون بعض يظهر بالتأمل .
1038 - مفتاح
[ حكم من أطلق الغريم قهرا ]
من أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ، ضمن إحضاره أو أداء ما عليه ، لأنه غصب اليد المستولية المستحقة من صاحبها ، فكان عليه إعادتها أو أداء الحق الذي يثبت اليد عليه ، كذا قالوه .
ولو قيد جواز الأداء بعدم إمكان الإحضار ، أو بتفويض التخيير إليه ، لكان أولى .
القول في تفليس المديون
1039 - مفتاح
[ ما يشترط في الحجر وكيفيته ]
وهو ثابت بالنص والإجماع . ويشترط فيه أن يكون أمواله مع معوضات الديون قاصرة عن ديونه ، فلو كانت مساوية لها أو زائدة ، لم يحجر عليه إجماعا منا .
وأن تكون الديون حالة ، فلو كانت مؤجلة لم يحجر عليه وان لم يف ماله
مفاتيح الشرائع — صفحة 153
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٥٣