تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
لأنه لم يكفل المال ولم يقصر في الإحضار . وكذا إذا مات ، أو سلم نفسه ، أو سلمه أجنبي فيبرأ الكفيل . ولو تكفل لرجلين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما وهو ظاهر . ويجوز ترامي الكفالات دون دورها ، ووجهه ظاهر . ويتفرع على ذلك فروع في إبراء بعضهم بتسليم بعض دون بعض يظهر بالتأمل . 1038 - مفتاح [ حكم من أطلق الغريم قهرا ] من أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ، ضمن إحضاره أو أداء ما عليه ، لأنه غصب اليد المستولية المستحقة من صاحبها ، فكان عليه إعادتها أو أداء الحق الذي يثبت اليد عليه ، كذا قالوه . ولو قيد جواز الأداء بعدم إمكان الإحضار ، أو بتفويض التخيير إليه ، لكان أولى . القول في تفليس المديون 1039 - مفتاح [ ما يشترط في الحجر وكيفيته ] وهو ثابت بالنص والإجماع . ويشترط فيه أن يكون أمواله مع معوضات الديون قاصرة عن ديونه ، فلو كانت مساوية لها أو زائدة ، لم يحجر عليه إجماعا منا . وأن تكون الديون حالة ، فلو كانت مؤجلة لم يحجر عليه وان لم يف ماله