تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

يكفي عن التراضي في التقاص بعد أداء المحال عليه ، فالتسلط المهروب عنه انتفى بالتراضي . 1035 - مفتاح [ تحول المال إلى المحال عليه ] يتحول المال إلى المحال عليه إجماعا ، ويبرء المحيل وان لم يبرءه المحتال خلافا للشيخ وجماعة حيث اشترطوا إبراءه ، للحسن : الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت مما لي عليك . قال : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه ، وان لم يبرئ فله أن يرجع على الذي أحاله ( 1 ) . وفيه : أن الإبراء في الحديث كناية عن قبول الحوالة ، تعبيرا عن الملزوم باللازم ، فلو قضى المحيل بعد الحوالة لم يرجع على المحال عليه الا مع الإذن . القول في الكفالة 1036 - مفتاح [ ما يشترط في الكفالة ] وهي ثابتة بالسنة والإجماع . ويشترط فيها رضى الكفيل والمكفول له بلا خلاف ، لأن الإنسان لا يصح أن يلزمه الحق الا برضاه ، وكذا صاحب الحق لا يجوز إلزامه شيئا بغير رضاه ، وبهما يتم العقد . وأما المكفول فلا يعتبر رضاه في المشهور ، لوجوب الحضور عليه متى طلبه صاحب الحق بنفسه أو وكيله إجماعا .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 158 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 150 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي