تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
القول في الحوالة 1032 - مفتاح [ اشتراط الرضى وعدمه في الحوالة ] وهي ثابتة بالسنة والإجماع . ويشترط فيها رضى المحيل والمحتال بالاتفاق لان من عليه الحق مخير في جهات القضاء ، فلا يتعين عليه بعض الجهات قهرا . والمحتال حقه ثابت في ذمة المحيل فلا يلزمه نقله إلى ذمة أخرى إلا برضاه وكذا رضى المحال عليه على المشهور ، لاختلاف الناس في الاقتضاء والاستيفاء ورد بأنه لا يمنع من مطالبة المستحق ومن ينصبه . وقبض المحتال كقبض وكيل المحيل ، فلا وجه لاعتبار رضى من عليه الحق سيما مع اتفاق الحقين جنسا ووصفا . نعم لو كانا مختلفين وكان الغرض استيفاء مثل حق المحتال وجوزنا ذلك ، توجه اعتبار رضاه ، لان ذلك بمنزلة المعاوضة الجديدة ، فلا بد من رضاء المتعاوضين ، ومع ذلك لو رضي المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور . وقيل : مع اعتبار رضاه يكفي كيف اتفق ، مقارنا للعقد أو متقدما أو متأخرا بخلاف رضاء الآخرين فإنه لا بد فيهما من المقارنة ، لأنهما من لوازم صحة العقد . 1033 - مفتاح [ اشتراط ملاءة المحال عليه في اللزوم وغيرها ] يشترط في لزومها ملاءة المحال عليه ، أو علم المحتال بإعساره ، لما في