القول في الحوالة
1032 - مفتاح
[ اشتراط الرضى وعدمه في الحوالة ]
وهي ثابتة بالسنة والإجماع . ويشترط فيها رضى المحيل والمحتال بالاتفاق لان من عليه الحق مخير في جهات القضاء ، فلا يتعين عليه بعض الجهات قهرا .
والمحتال حقه ثابت في ذمة المحيل فلا يلزمه نقله إلى ذمة أخرى إلا برضاه وكذا رضى المحال عليه على المشهور ، لاختلاف الناس في الاقتضاء والاستيفاء ورد بأنه لا يمنع من مطالبة المستحق ومن ينصبه .
وقبض المحتال كقبض وكيل المحيل ، فلا وجه لاعتبار رضى من عليه الحق سيما مع اتفاق الحقين جنسا ووصفا . نعم لو كانا مختلفين وكان الغرض استيفاء مثل حق المحتال وجوزنا ذلك ، توجه اعتبار رضاه ، لان ذلك بمنزلة المعاوضة الجديدة ، فلا بد من رضاء المتعاوضين ، ومع ذلك لو رضي المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور .
وقيل : مع اعتبار رضاه يكفي كيف اتفق ، مقارنا للعقد أو متقدما أو متأخرا بخلاف رضاء الآخرين فإنه لا بد فيهما من المقارنة ، لأنهما من لوازم صحة العقد .
1033 - مفتاح
[ اشتراط ملاءة المحال عليه في اللزوم وغيرها ]
يشترط في لزومها ملاءة المحال عليه ، أو علم المحتال بإعساره ، لما في
مفاتيح الشرائع — صفحة 148
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٤٨