تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
بالذات بل بالتبعية ، وهو حق للمديون ، فإذا رضي الضامن بإسقاطه وتعجيل الإيفاء فقد ضمن ما يجب وهو المال ، ورضي بإسقاط الوصف . ولا يرد أنه غير واجب الأداء بسبب الأجل ، لأنه واجب في الجملة ، غايته أنه موسع سيما مع رضى المضمون عنه . 1031 - مفتاح [ صحة الضمان عن الضامن ] يصح الضمان عن الضامن وهكذا ، لتحقق الشرط وهو ثبوت المال في الذمة وعدم المانع ، فيرجع كل ضامن مع الإذن بما أداه على مضمونه لأعلى الأصيل . ويصح الدور أيضا بأن يضمن اثنان كل ما على صاحبه ، أو يضمن الأصيل ضامنه بما يضمنه عنه بعينه ، أو ضامن ضامنه وهكذا لما ذكر ، فيسقط بذلك الضمان ويرجع الحق كما كان . نعم يترتب عليه أحكامه كظهور إعسار الأصيل الذي صار ضامنا ، وكالاختلاف بالحلول والتأجيل ونحو ذلك . ومنعه الشيخ لاستلزامه صيرورة الفرع أصلا والأصل فرعا ولعدم الفائدة . ورد الأول بأن ذلك لا يصلح للمانعية ، والثاني بأن الفائدة موجودة كما ذكر . وكذلك يصح وحدة الضامن وتعدد المضمون عنه ، وبالعكس مع الاقتران أما بدونه في مال واحد فيصح الأول خاصة ، وهذا كله ظاهر .
مفاتيح الشرائع — صفحة 147 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي