تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
أما ما أقربه المضمون عنه فلا ، لأن إقراره إنما ينفذ على نفسه لا على غيره وكذا ما يوجد في كتاب ودفتر [ فلا ] لعدم ثبوته في ذمته ، وإنما يلزم الثابت . 1027 - مفتاح [ اشتراط أهلية الضامن في الضمان ] يشترط في صحة العقد أهلية الضامن للتبرع ، وفي لزومه ملاءته أيضا ، أو علم المضمون له بإعساره . ويصح من العبد بأذن مولاه بلا خلاف . قيل : ويتعلق بذمته فيتبع به بعد العتق ، لأن الإذن إنما هو في الالتزام دون الأداء ، وقيل : بكسبه ، لأن الإطلاق يحمل على ما يستعقب الأداء ، فإنه المعهود وليس إلا ذاك ، إذا الفرض أن الضامن هو العبد دون السيد . أما بدون الإذن ففيه قولان : للصحة انتفاء الضرر على المولى ، وللمنع الحجر . 1028 - مفتاح [ اشتراط ثبوت المال في الذمة ] يشترط في المال أن يكون ثابتا في الذمة ولو لم يستقر بعد ، أما الأمانة فلا يصح ضمانها ، لأنها لا تنتقل إلى الذمة ، ولان الثابت فيها هو وجوب الرد وهو ليس بمال . وفي الأعيان المضمونة قولان : للصحة الأصل ووجود سبب الضمان للعين والقيمة وهو القبض المخصوص ، وللمنع أما رد العين فلما مر وأما القيمة فلأنه ضمان ما لم يجب وان وجد سببه ، لأن القيمة لا تجب الا بالتلف ولم يحصل .