أما ما أقربه المضمون عنه فلا ، لأن إقراره إنما ينفذ على نفسه لا على غيره وكذا ما يوجد في كتاب ودفتر [ فلا ] لعدم ثبوته في ذمته ، وإنما يلزم الثابت .
1027 - مفتاح
[ اشتراط أهلية الضامن في الضمان ]
يشترط في صحة العقد أهلية الضامن للتبرع ، وفي لزومه ملاءته أيضا ، أو علم المضمون له بإعساره . ويصح من العبد بأذن مولاه بلا خلاف . قيل :
ويتعلق بذمته فيتبع به بعد العتق ، لأن الإذن إنما هو في الالتزام دون الأداء ، وقيل : بكسبه ، لأن الإطلاق يحمل على ما يستعقب الأداء ، فإنه المعهود وليس إلا ذاك ، إذا الفرض أن الضامن هو العبد دون السيد .
أما بدون الإذن ففيه قولان : للصحة انتفاء الضرر على المولى ، وللمنع الحجر .
1028 - مفتاح
[ اشتراط ثبوت المال في الذمة ]
يشترط في المال أن يكون ثابتا في الذمة ولو لم يستقر بعد ، أما الأمانة فلا يصح ضمانها ، لأنها لا تنتقل إلى الذمة ، ولان الثابت فيها هو وجوب الرد وهو ليس بمال .
وفي الأعيان المضمونة قولان : للصحة الأصل ووجود سبب الضمان للعين والقيمة وهو القبض المخصوص ، وللمنع أما رد العين فلما مر وأما القيمة فلأنه ضمان ما لم يجب وان وجد سببه ، لأن القيمة لا تجب الا بالتلف ولم يحصل .
مفاتيح الشرائع — صفحة 144
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٤٤