تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
لكن إذا مات أحدهما كان للآخر الامتناع من تسليمه إلى وارثه ، وكذا للوارث الامتناع من تسليمه إليه ، لأن وضعه عند أحد مشروط باتفاقهما عليه . وان تشاحا فللحاكم تسلمه أو تسليمه إلى عدل ليقبضه لهما كذا قالوه . 1024 - مفتاح [ حق المجني عليه أولى من حق المرتهن ] قالوا : حق المجني عليه في المرهون الجاني أولى من حق المرتهن ، لتعينه في الرقبة فلا بدل له بخلافه ، ولتقدمه على حق المالك فعلى غيره أولى ، ولقوته بحيث له الاستيفاء بدون مراجعة المالك بخلافه . 1025 - مفتاح [ جواز رهن مال الغير بإذنه ] يجوز رهن مال الغير بإذنه إجماعا ، ويضمن الراهن وان تلف بغير تفريط ، لأنه عرضه للإتلاف بالرهن ، وللمالك إجباره على انفكاكه مع قدرته منه ، والحلول لأنه عارية والعارية غير لازمة ، أما قبل الحلول فليس له ذلك إذا أذن فيه . وللمرتهن مع الحلول وإعسار الراهن أن يبيعه ويستوفي دينه منه ، ان كان وكيلا في البيع ، وإلا باعه الحاكم إذا ثبت عنده الرهن ، سواء رضي المالك بذلك أولا ، لأن الإذن في الرهن إذن في لوازمه التي من جملتها بيعه عند الإعسار . القول في الضمان قال اللَّه تعالى حكاية « وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) سورة يوسف : 72 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 142 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي