قيل : ولو لم يمكن إثباته عند الحاكم ، لعدم بينة مقبولة ، أو حاضرة ، أو تعذر الوصول إليه ، لعدمه ، أو لبعده ، احتمل جواز استقلاله بالبيع بنفسه واستيفاء حقه ، كما لو ظفر بغير جنس حقه من مال المديون الجاحد ، مع عدم البينة وفاقا لجماعة ، وكذا لو خاف جحود الوارث ان اعترف ، وكذا ان غاب صاحبه غيبة منقطعة لا يطمع في رجوعه . وفي الموثق « عن الرجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه ، أيباع الرهن ؟ قال : لا حتى يجيء صاحبه » ( 1 ) وفي معناه موثق آخر . وفي الصحيح : عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال : لا أحب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه . ثم قال : ان كان فيه نقصان فهو أهون لبيعه فيؤجر فيما نقص ، وان كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيء صاحبه ( 2 ) . وفي الصحيحين : عن رجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه ؟ قال : نعم ( 3 ) . والمرتهن أحق باستيفاء دينه من سائر الغرماء ، سواء كان الراهن حيا محجورا أو ميتا على الأشهر ، لسبق تعلق حقه بالعين . وقيل : هو وغيره سواء إذا كان ميتا للخبرين . 1023 - مفتاح [ عدم بطلان الرهانة بالموت ] لا تبطل الرهانة بموت أحدهما ، لأنها لازمة من جهة الراهن وحق للمرتهن ،
مفاتيح الشرائع — صفحة 141
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٤١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 125 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 125 ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 / 135 .