تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

وان كان معسرا فعلى الإمام القضاء عنه من سهم الغارمين ، ان صرفه في غير معصية اللَّه للنص ، وفي خبر « ما خلا مهور النساء » ( 1 ) . وان لم يعرف صاحبه اجتهد في طلبه ، وقيل : مع اليأس يتصدق عنه كما في الخبر ، وينوي القضاء مع الظفر ، وفي آخر « هو كسبيل مالك فان جاء طالب أعطيته » ( 2 ) . قيل : ويجب العزل عند الوفاة والوصية به ، ليتميز الحق وليبعد عن تصرف الورثة فيه ، وفي الخبر : فان حدث بك حدث فأوص به ان جاء له طالب أن يدفع إليه ( 3 ) . وفي آخر : تطلب له وارثا والا فهو كسبيل مالك ، ثم قال : ما عسى أن يصنع بها . ثم قال : يوصي بها فان جاء لها طالب والا فهي كسبيل مالك ( 4 ) . والشيخ على وجوب العزل مع اليأس وان لم يحضر الوفاة ، وحمل على استبقاء ما يساوي الدين . ولا نص في ذلك غير ما في الصحيح اطلبه قال : وقد طال أصدق عنه ؟ قال : اطلبه ( 5 ) . وفي صحيح آخر « لا جناح عليه بعد أن يعلم اللَّه أن نيته الأداء » ( 6 ) . 1003 - مفتاح [ وجوب القضاء عن الغائب من ماله ] يقضى عن الغائب من ماله إذا قامت البينة عليه بالكفلاء ، للنص « الغائب

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 92 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 110 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 583 ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 13 / 110 ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 13 / 110 ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة 13 / 110 ح 1 .