1001 - مفتاح [ حكم من دفع عروضا من غير مسارعة ] إذا دفع إليه عروضا على أنها قضاء ولم يساعره ، احتسب بقيمتها يوم القبض بالنص والإجماع ، ولان جعلها قضاء يقتضي كونها من جنس الدين ، فلما لم يكن حينئذ من جنسه ، فلا بد من احتسابها على وجه يصير من الجنس ، وذلك باعتبار قيمتها يومئذ ، سواء كانت قيمة أو مثلية . ويدخل في ملك المدين بمجرد القبض وان لم يساعره . 1002 - مفتاح [ وجوب نية أداء الدين والمبادرة إليه ] يجب نية القضاء لوجوبه ، وفي النصوص « من استدان دينا ولم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق » ( 1 ) والمبادرة إليه من الحلول والتمكن والمطالبة ، للنصوص المستفيضة المؤكدة . فإن أخر كان عاصيا ، وعلى الحاكم حبسه أو قسمة أمواله بين غرمائه ، وله ضربه مع الإصرار ، ولصاحب الدين الاغلاظ له في القول ، للخبر « لي الواجد يحل عقوبته وعرضه » ( 2 ) وفسر العقوبة بالحبس ، والعرض بالإغلاظ في القول ، كقوله يا ظالم ونحوه . وفي الموثق : كان أمير المؤمنين عليه السلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فان أبى باعه ويقسمه بينهم . يعني ماله ، وفي معناه أخبار أخر .
مفاتيح الشرائع — صفحة 128
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٢٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 86 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 90 .