تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

997 - مفتاح [ عدم لزوم الشرط في عقد الدين ] المشهور جواز العقد بل ادعي عليه الإجماع ، فلو شرط التأجيل فيه لم يلزم ، الا أن يشترط في لازم ، وكذا كل شرط سائغ ، قيل : لان القرض تبرع والمتبرع ينبغي أن يكون بالخيار في تبرعه ، وإنما يلزم الأجل في المعاوضات . وفيه نظر مع أنه ينفيه عمومات الوفاء بالعقود والتزام الشروط ، وخصوص « من مات وقد اقترض إلى أجل يحل » ( 1 ) . وأيضا ينافيه قول الأكثر بعدم جواز الارتجاع كما مر ، الا أن يقال : المراد بالجواز تسلط المقرض على أخذ البدل متى شاء . وفيه أنه لا فرق بينه وبين اللازم حينئذ ، غير أنه لا يقع مؤجلا . وهو كما ترى ، مع أن قوله تعالى « إِلى أَجَلٍ » والحديث المذكور يناديان بخلافه ، مضافا إلى العمومات ، فإن كان إجماعا والا فالعمل على الظواهر . 998 - مفتاح [ حكم ما يتساوى ويختلف أجزاؤه قيمة ومنفعة ] كل ما يتساوى أجزاؤه قيمة ومنفعة ويتقارب صفاته ، يثبت في الذمة مثله كالحبوب بلا خلاف . وإذا تعذر ينتقل إلى قيمته وقت المطالبة ، لا وقت القرض ولا التعذر ، لان الثابت في الذمة إنما هو المثل إلى أن يطالب به . وقيل : وقت القرض لسبق علم اللَّه بتعذر المثل وقت الأداء . وهو ضعيف .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 97 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 126 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي